Hukum Seputar Jabat Tangan Dengan Perempuan Ajnabi
TANYA JAWAB FIQIH DAN AQIDAH
HUKUM SEPUTAR JABAT TANGAN DENGAN PEREMPUAN AJNAB
👳🏼♂️Penanya : Gus Arifin Zidna (Madura)
Assalamu'alaikum izin bertanya kpd semua para mujawwibin...
⏸️ Pertanyaan :
1. Bolehkah seorang laki-laki mengantarkan seorang perempuan ajnabi untuk berangkat dan pulang dari pengajian demi keamanan?
2. Dan bolehkah berjabat tangan dengan perempuan ajnabi untuk menolak fitnah?
3. Serta sejauh mana batasan رفع الفتنة / دفع الفتنة ?
Sebelumnya terima kasih dan mohon catumkan referensinya.
➡️ Jawaban :
1. Boleh saja entah itu dilakukan dengan cara berkendara ataupun jalan kaki namun dengan catatan tidak terjadi kholwat, ikhtilat, tidak saling memandang terlebih memandang aurat, dan tidak terjadi persinggungan badan atau persentuhan kulit satu sama lain.
2. Khilaf dikalangan ulama empat madzhab terkait hukum berjabat tangan dengan perempuan ajnabi. Madzhab Syafi'i khususnya, adalah madzhab yang mengharamkan secara mutlak meskipun berjabat tangan dengan perempuan ajnabi yang sudah tua kecuali jika memakai penghalang yang bisa mencegah sentuhan langsung maka diperbolehkan. Sedangkan madzhab diluar Syafi'i ada yang memperbolehkan jika berjabat tangannya itu dengan perempuan ajnabi yang sudah tua meskipun tanpa penghalang, atau dengan perempuan ajnabi yang masih muda jika tidak dikhawatirkan timbul fitnah dan timbul syahwat.
3. Antara lain batasan-batasannya adalah tidak timbul syahwat karena terjadi akibat persentuhan kulit, kemudian tidak terjadi kholwat serta ikhtilat yang mana kesemuanya itu adalah penyebab timbulnya fitnah dan timbulnya syahwat.
📚 Referensi :
وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقا ولو كانت المرأة عجوزا وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر
“Madzhab Syafi'i mengharamkan berjabatan tangan dan memandang perempuan (ajnabi) secara mutlak meskipun perempuan tersebut sudah tua. Tapi diperbolehkan berjabat tangan dengan menggunakan alas atau penghalang yang bisa mencegah sentuhan langsung” (Fiqhul Islam : 3/567)
إرداف التعريف الإرداف مصدر أردف وأردفه أركبه خلفه ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى “الحكم الإجمالي يجوز إرداف الرجل للرجل والمرأة للمرأة إذا لم يؤد إلى فساد أو إثارة شهوة لإرداف الرسول للفضل بن العباس ويجوز إرداف الرجل لامرأته والمرأة لزوجها لإرداف الرسول لزوجته صفية رضي الله عنها وإرداف الرجل للمرأة ذات الرحم المحرم جائز مع أمن الشهوة وأما إرداف المرأة للرجل الأجنبي والرجل للمرأة الأجنبية فهو ممنوع سدا للذرائع واتقاء للشهوة المحرمة
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ٣/٩١)
اخْتِلَاطَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ خَلْوَةً لَيْسَ بِحَرَامٍ
(المجموع شرح المهذب : ج ٤ ص ٣٥٠)
وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً ا هـ . ع ش عَلَى م ر مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ
(حاشية الجمل : ج ٤ ص ١٢٤)
يحرم على الرجل ولوشيخا همّا تعمد نظر شيئ من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدّا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه إلى أن قال وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل ، لأنه أبلغ فى اللذة.
(إعانة الطالبين : ج ٣ ص ٢٦١)
وجوز الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ يد عجوز ( وفي الرعاية) وشوهاء.
(الإنصاب : ج ٨ ص ٣٢٩)
ومن عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة بشأن المس والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية يترجح عندي عدم جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية ، سواء بدأ بالمصافحة الرجل أو بدأت بها المرأة ، سواء كان شآبين أو عجوزين أو كان أحدهما شآبا والآخر عجوزا. لأن الأحاديث التي ذكرنا وأفادت حظر المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية مطلقا دون أن يراد فيها ما يفيد عدم الجواز بالشابة والشاب وجوازها بالنسبة للعجوز.
(المفصل : ج ٣ ص ٢٣٩)
وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إذا كانت شابة فإن كانت عجوزا فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي
(تحفة الفقهاء لِعلاء الدين السمرقندي : ج ٣ ص ٣٣٣)
وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ وَإِنَّمَا الْمُسْتَحْسَنُ الْمُصَافَحَةُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ لَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى حُسْنِ الْمُصَافَحَةِ مَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ : لَا
(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ج ١١ / ص ٢٧٩)
وَتُسَنُّ مُصَافَحَةُ أَيْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فَإِنْ كَانَتْ مَحْرَمِيَّةً أَوْ زَوْجِيَّةً أَوْ مَعَ صَغِيرٍ لَا يُشْتَهَى أَوْ مَعَ كَبِيرٍ بِحَائِلٍ جَازَتْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا فِتْنَةٍ؛ نَعَمْ يُسْتَثْنَى الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ فَتَحْرُمُ مُصَافَحَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ ا هـ مَرْحُومِيٌّ
(حاشية البجيرمي على الخطيب : ج ١٠ ص ١١٣)
ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة وأن سلمت شابة على رجل رده عليها وإن سلم عليها لم ترده وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور
(الإقناع في فقه الإمام لأحمد الحجاوي : ج ١ ص ٢٣٩)
وَأَمَّا مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الأجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى تَحْرِيمِهَا، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ التَّحْرِيمَ بِأَنْ تَكُونَ الشَّابَّةُ مُشْتَهَاةً، وَقَال الْحَنَابِلَةُ : وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ أَمْ لاَ
(الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ٣٧ ص ٣٥٩)
مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة… بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لمَّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم
(دار الافتاء المصرية : ٢٢٨٧)
وتحرم مصافحة المرأة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء». لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومس يدها، لانعدام خوف الفتنة، قال الحنابلة: كره أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى لمحرم، وجوزه لوالد، وأخذ يد عجوز شوهاء
(فقه الإسلامي وأدلته : ج ٣ ص ٥٦٧)
ويباحان أي النظر المس لفصد وحجامة وعلاج للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو إمرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمها، إلى ان قال وبشرط عدم امرأة تحسن ذلك كعكسه وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين ولا ذميا مع وجود مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة وبحث البلقينى إنه يقدم فى المرأة مسلمة فصبى مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر اهـ ووافقه الأذرعىعلىتقديم الكافرةعلىالمسلم وفى تقديم المحرم نظر ، والذى يتجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هى وممسوح على مراهق وأمهر ولومن غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر ،بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل ان المسلم كالعادم أيضا
(حواشي الشروانى : ص ٣٩-٤١)
ومنها: انه يجوز النظر والمس للفصد والحجامة والمعالجة لعلة وليكن ذلك بحضور المحرم ويشترط فى جواز نظر الرجل الى المرأة أ لا يكون هناك امرأة تعالج وفى جواز نظر المرأة الى الرجل ألا يكون هناك رجل يعالجه كذلك ذكره ابو عبد الله الزبيري والقاضى الروياني ايضا وعن ابن القاص خلافه ثم اصل الحاجة كاف فى النظر الى الوجه واليدين ولذلك جاز النظر بسبب الرغبة فى النكاح وفى النظر الى سائر الأعضاء يعتبر التأكد وضبطه الإمام فقال مايجاوز الإنتقال بسببه من الماء الى التراب وفاقا او خلافا كشدة الضنى وما فى معنها يجوز النظر بسببه وفى النظر الى السوءتين يعتبر مزيد تأكد قال فى الوسيط :وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لايعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر فى العادات والى هذاالترتيب اشار فى تاكتاب بقوله: وليمن الظر الى السوءتين لحاجة مؤكدة
(شرح الوجيز : ص ٤٨٢)
Demikianlah, wallahu a'lam.
📝 Mujawwib :
✅Yai Tinta Emas
✅ Ustadz Muhibbin Fillah
✅ Ustadz Fahrud Cell
✅ Neng Bunga
✅ Ustdzah Resty
✅ذركاة يأهل المد٠ينه
Mujawwib Dan Mushohheh:
✅Ustadz Hosiyanto S.Pd.I
✅ Ustadz Ahmad Suhaemi
✅ustadz Aby Abd Hady.
✅Ustadzah Ai Maslaili Siti Aisyah
✅Ustadz Robit Subhan
✅Ustadz Abdul Muchtar Hakim S.H
✅ Ustadz SHOLEHUDDIN@47
✅ Ummi Hajjah Dinda Dzulaeha S.H
✅ Ustadz Muhibbin Fillah
✅ TGK Ari Azhari
✅ Ustadz Fahrud Cell
✅ Ukhty Resti(Bintang Kehidupan
Dan Tim Admin Yang Lainnya.
Penulis dan Perumus Redaksi:
✅ Ustadz Muhibbin Fillah
✅ Ummi Dinda zulaeha S.H
Penasehat:
✅Habib Abdulloh As-Segaf
Keamanan Grup:
✅TQK Fauzi Maulana
Komentar
Posting Komentar